يحتمل عدم إتيانه به مع الإمام فإنه يبني على عدم إتيانه به ومتابعته فيه . نعم مالا يجب المتابعة فيه - كالأقوال - لا يبني على أنه أتى به . إلا أن يكون كثير الشك أو يرجع شكه للوسواس .
( مسألة 487 ) : إذا وقع من الإمام ما يوجب سجود السهو عليه لم يجب على المأموم السجود معه إلا أن يقع منه أيضاً ما يوجبه .
( مسألة 488 ) : إذا شكّ المأموم في الوقت فلا يجوز له التعويل على الإمام والدخول معه في الصلاة . وكذا لو شكّ في القبلة ، إلا أن يثق بمعرفة الإمام لها بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّي الذي هو حجة في القبلة ، كما تقدم .
( مسألة 489 ) : اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشاً لا يمنع من انعقاد الجماعة .
( مسألة 490 ) : يستحب أن يقوم المأموم إن كان رجلًا واحداً عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلًا على الأحوط وجوباً ، كما تقدم ، وإن كان امرأة وقفت خلف الإمام عن يمينه ، وان كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة الواحدة أو الأكثر خلفهما . وإن كان المأمومون أكثر من رجل واحد وقفوا خلف الإمام وبرز الإمام عنهم . وإن كان معه نساء صرن خلفهم .
( مسألة 491 ) : يستحب للمأموم القيام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة . ويقول : « اللهم اقمها وادمها واجعلني من صالحي أهلها » . وكلما سارع للدخول في الصلاة بعد تكبير الإمام كان أفضل .
( مسألة 492 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إلا أن يضيق الصف فلا بأس بالوقوف في صف وحده ، وان كان الأفضل ان يقف عن يمين الإمام .
( مسألة 493 ) : يكره تعرج الصفوف بل ينبغي تسويتها واعتدالها . كما
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٨