تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
القراءة . ( مسألة 464 ) : المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة ، بل إن أدرك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة ، كما لو أدركه في ركوع الأوليين ، وإن أدركه قائماً قبل الركوع قرأ لنفسه فإن ركع الإمام قبل أن يأتي بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ بما قرأ وركع معه ، ويجوز له إتمام السورة إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية . وكذا إن ركع الإمام قبل أن يأتي المأموم بالفاتحة أو قبل أن يتمها . وإن كان الأحوط استحباباً له إتمامها إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية ، والانفراد من أجل القراءة إذا أخل الاتمامُ بالمتابعة . وإذا علم قبل الدخول في الصلاة بعدم إدراكه للفاتحة تامة فالأحوط استحباباً له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه . ( مسألة 465 ) : المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد جلس معه فيه ، سواء طابقتها في السلام أيضاً - كما لو كانت صلاته ثنائية ودخل في الثالثة من الصلاة الرباعية للإمام - أم لم تطابقها فيه - كما إذا التحق من صلاتُه رباعيّة بالجماعة في الركعة الثالثة - . وإن اختلفت الوظيفتان - كما لو دخل معه في الثانية أو الرابعة - وأراد البقاء على الائتمام ولم ينفرد تابعه في الجلوس للتشهد وحده أو مع السلام . واستحب له حال الجلوس الإتيان بالتشهد ، ويجوز له الاشتغال بالذكر لابقصد الخصوصية بل بما أنه أمر مستحب في نفسه لا يبطل الصلاة . كما يجب عليه الجلوس للتشهد لنفسه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثم يلتحق بالإمام ، ولا يسقط عنه التشهد للمتابعة . ( مسألة 466 ) : إذا جلس المسبوق لمتابعة الإمام في تشهّده أو سلامه من