تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 481 ) : إذا حضر الجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لم يضر . ( مسألة 482 ) : إذا شرع المقيم في الإقامة يكره لمن يريد الدخول في تلك الصلاة الشروع في النافلة ، وإن علم أنه يدرك الجماعة في الركعة الأولى أو غيرها . بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعها ، بل يستحب من أجل استحباب الدخول في الجماعة . ( مسألة 483 ) : إذا كان في الفريضة الثلاثية أو الرباعية وأقيمت الجماعة وخشي من إتمامها عدم إدراك الجماعة في الركعة الأولى منها استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين . هذا ويجوز قطع الفريضة لادراك الجماعة بل يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك الجماعة . ( مسألة 484 ) : إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظاً ، ولو بأن يكون ظاناً ، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظاً . وإن تعدد المأمومون فلا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم . وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّناً أو ظاناً على خلاف يقين الاخر أو ظنه فاللازم عملُ كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه . ( مسألة 485 ) : إذا شك الإمام أو المأموم في فعل من أفعال الصلاة كالركوع أو السجود قبل التجاوز عنه والدخول في غيره فالأظهر رجوع أحدهما للاخر . ( مسألة 486 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام في أنه سجد معه السجدتين أو واحدة بنى على أنه لم يأت بالثانية ، وكذا الحال في كل فعل