( مسألة 453 ) : الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار . وهي كثيرة يأتي التعرّض لجملة منها في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى .
( مسألة 454 ) : لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته ، بل لابدّ من إحرازها بأحد أمور :
أحدها : العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها .
ثانيها : البيّنة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم . وإذا شكّ في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة على الثاني .
ثالثها : حسن الظاهر ، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه .
الرابع : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الأوليين من الجهريّة ، على الأحوط وجوباً . أما إذا كان في الأخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محلّ اللحن فلا بأس بإمامته ، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية ، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه .
( مسألة 455 ) : تجوز إمامة الأخرس لمثله ، ولا تجوز إمامته لغير الأخرس .
( مسألة 456 ) : لا بأس بأن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب من النطق .
( مسألة 457 ) : تجوز إمامة القائم للجالس ، والجالس لمثله ، ويشكل ما عدا ذلك ، كإمامة الجالس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه ، وإمامة المضطجع أو
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٠