الفصل الأول فيما تشرع فيه الجماعة
تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء .
( مسألة 423 ) : يشكل مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط وفي الصلاة المنذورة ونحوها من النوافل الواجبة بالعَرض ، وفي صلاة الطواف - وإن وجبت تبعاً للطواف - فالأحوط وجوباً عدم ترتيب أثر الجماعة عليها لو جُعل المصلي لها إماماً ، وعدم الإتيان بها جماعة مأموماً . نعم لا بأس بالإتيان بها جماعة برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة .
( مسألة 424 ) : الجماعة شرط في صلاة الجمعة . وكذا في صلاة العيدين مع وجوبها . وأما مع عدم وجوبها فليست شرطاً فيها ، بل تشرع فرادى أيضاً .
( مسألة 425 ) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر ونحوه حتى صلاة الغدير ، إلا في صلاة الاستسقاء ، كما سبق . نعم ورد في بعض الأخبار فيما إذا ائتم المسافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر مع الإمام في الركعتين الأوليين من الظهر ، ثم يصلّي معه في الركعتين الأخيرتين منها النافلة ، ويصلي معه في الركعتين الأوليين من العصر النافلةَ ثم يصلي معه في الركعتين الأخريين منها فريضةَ العصر . ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية .
( مسألة 426 ) : إذا صلّى فرادى استُحبَّ له في الوقت إعادة صلاته جماعةً