الأجرة من التركة إن كان قد أخذها ، وإلا وجب على ورثته الاستئجار من تركته ، ومنها الأجرة التي استحقها بالإجارة ، كسائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل ، كسائر الديون التي تفي تركته بها .
( مسألة 422 ) : كما يجوز استئجار الغير على الصلاة أو غيرها عن الميت يجوز جعل الجعل له ، والفرق بينهما أن الإجارة عقد لازم مشروط بشروط وله أحكام مذكورة في محلها من كتاب الإجارة ، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل ، ولا يكون لازماً ، بل لجاعلِ الجعل الرجوع عنه قبل عمل العامل . وجملة من الفروع المتقدمة تختص بالإجارة ولا تجري في الجعالة ، كما يظهر بالتأمل فيها .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٨