ثابتة في ذمته بل لمجرد الصلاة عنه وإن لم يكن مشغول الذمة جاز الاستئجار للصلاة الاضطرارية إذا كانت مشروعة في حق المباشر .
( مسألة 412 ) : إذا اختلف الأجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه ، فإن كانت الإجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحاً لزم العمل عليه ، وكذا لو كان هناك قرينة عامة على تعيين الوجه الذي يجري عليه العمل ، كما لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الإجارة إلى مطابقة فتواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الإجارة إلى عدم الخروج عنها ومع عدم ذلك يكون ظاهر الإجارة الاكتفاء باجتهاد الأجير أو تقليده ، فيلزم المؤجر الاكتفاء بذلك في دفع الأجرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا كان العمل باطلًا عنده .
( مسألة 413 ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الإجارة ، بل يتوقف على تحقق العمل المستأجر عليه .
( مسألة 4143 ) : إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلًا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الإجارة . أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط المباشرة إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور .
( مسألة 415 ) : إذا كان مقتضى الإجارة عدم اشتراط المباشرة فللأجير أن يستنيب غيره في تفريغ ذمّة الميت بإجارة أو غيرها ، نعم لابدّ في الإجارة أن لا تكون بأقل من الأجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختلاف جنس الأجرة أو أدائه لبعض العمل .
( مسألة 416 ) : إذا اخذ في الإجارة زمان معين لاداء العمل فإن رجع
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 276
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٦