تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عليه السعي لقضاءِ غيرهِ عن الميت باستئجار أو غيره . ( مسألة 403 ) : إذا شك الولي في فوات شيء عن الميت لم يجب القضاء عليه ، وإذا شك في مقدار الفائت اقتصر على الأقل . ( مسألة 404 ) : إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوباً للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متّهَماً في إخباره . ( مسألة 405 ) : إذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء فالأقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة . نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث . ( مسألة 406 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ، وإن كان الأولى المسارعة ولو لتخليص الميت من تبعة الفوت . ( مسألة 407 ) : كما يجب على الولي قضاء ما فات الميت يجب عليه أداء ما وجب على الميت أداؤه ولم يؤدّه ، كما لو مات في وقت صلاة ولم يؤدّها وكان مكلّفاً بأدائها لمضيّ زمان يتيسر له الأداء فيه . والأحوط وجوباً للولي المبادرة لها في الوقت مع الامكان ، وإن لم يبادر وجب عليه أداؤها بعده . ( مسألة 408 ) : لا تبرأ ذمة الميت بصلاة الولي الاضطرارية ، كصلاته بالتيمم أو بطهارة جبيرية أو من جلوس . إلا مع تعذر إتيانه بها بوجه اختياري وعدم تفريغ ذمة الميت من قِبَل غيره ، فإنه يجب عليه حينئذٍ الإتيان بالصلاة الاضطرارية تحقيقاً للميسور . لكن لو قدر بعد ذلك على الأداء بوجه اختياري لم يجتزئ بما أتى به بوجه اضطراري . وكذا لا يجتزئ به غيره من الأولياء لو قدر على الأداء بوجه اختياري ، كما أنه لا يمنع من مشروعية أداء غير الولي عن الميت بوجه اختياري .