( مسألة 395 ) : لابدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمالًا . ولا يكفي التعيين بعد العمل .
( مسألة 396 ) : يجب على وليّ الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام ، سواءً فاته لعذر - من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء - أم تسامحاً . نعم لا يجب الأداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً وتمرّداً .
( مسألة 397 ) : المراد بالولي هو الوارث الذكر . وفي عمومه للطفل حين موت الميّت إشكال . فالأحوط وجوباً عليه القضاء إذا بلغ .
( مسألة 398 ) : الظاهر اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الميت رجلًا ، ولا يجب القضاء عن المرأة . وإن كان هو الأحوط استحباباً ، بل لا إشكال في استحبابه .
( مسألة 399 ) : إذا تعدّد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي ، فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين . ولا يتوزّع القضاء عليهم بالنسبة .
( مسألة 400 ) : لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على الميت قضاؤه عن غيره ، كما لو كان وليّاً عن ميت قبله عليه صوم أو صلاة ، أو كان مستأجَراً على أن يصلي أو يصوم عن غيره ، بل يسقط الأول ويجري على الثاني حكم الدين فيخرج من أصل التركة ، إلا مع اشتراط مباشرته فتبطل الإجارة بموته ويجب إرجاع الأجرة من تركته ، وليس على الولي شيء .
( مسألة 401 ) : يسقط القضاء عن الولي إذا قضى عن الميت غيرُه تبرعاً أو بإجارة من قِبَل الولي أو غيره ، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه .
( مسألة 402 ) : لو عجز الولي عن القضاء بنفسه سقط عنه ، ولا يجب
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٣