تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
عليها ، بل إن ذكَر حينئذٍ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله ، كما سبق في المسألة ( 146 ) في فصل النية في الصلاة . ( مسألة 387 ) : لا تجوز المبادرة والتعجيل بالقضاء لذوي الأعذار الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة ، مثل من يصلي بتيمم أو مع الجبيرة أو من جلوس ، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصلاة كاملة ، نعم مع احتمال استمرار العذر إلى حين الموت يجوز التعجيل برجاء المطلوبية ، وتكون صحّة العمل مراعاةً باستمرار العذر . كما يجوز التعجيل مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر . لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الإعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالأركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً . وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الإعادة .

الفصل الثاني في النيابة

لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة على ما يذكر في محله ، ويجوز التبرع والنيابة عن الاحياء في جملة من المستحبات ، كالصلاة والصوم والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن . بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات ، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المشروعية ، كما يجوز التبرع والنيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات . نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الاحياء والأموات ، فالأولى إبداله بالدعاء لهم . وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الأمور