أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة ، فإذا تركوه وجب القضاء على الأحوط وجوباً .
( مسألة 376 ) : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يسع من الصلاة الاختيارية فالأحوط وجوباً القضاء . أما الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت أو طرأ عليهما الحيض والنفاس في أثنائه فقد تقدم الكلام فيهما في مبحث الحيض .
( مسألة 377 ) : يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستنداً إليه ، أما إذا كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء .
( مسألة 378 ) : إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتّى منه قصد القربة .
( مسألة 379 ) : الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين .
( مسألة 380 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض مواضع التخيير بين القصر والتمام قضى قصراً حتى في نفس تلك المواضع على الأحوط وجوباً .
( مسألة 381 ) : يستحب مؤكّداً قضاء النوافل الرواتب . نعم لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض . وإذا عجز عن قضاء جميع ما فاته منها قدّم ما فاته لطلب الدنيا الزائدة عن المعاش على ما فاته لطلب المعاش أو لقضاء الحقوق الواجبة والمستحبة ، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلّها مُدّ - ثمانمائة وسبعون غراماً تقريباً - من طعام لكل مسكين عن كل ركعتين ، فإن عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات ، فإن عجز تصدق بمد عن نافلة الليل ومد عن نافلة النهار . وأما غير الرواتب من النوافل المؤقتة ففي مشروعية قضائها إشكال والأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 382 ) : لا يشترط الترتيب في القضاء بين الفوائت اليومية وغيرها ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 268
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٨