المقصد الخامس في صلاة القضاء
وفيه فصول . .
الفصل الأول في حكم القضاء ومورده
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك . وكذا إذا اتي بها فاسدةً لفقدِ جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت .
ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، وإن كان ذلك منهما بفعلهما ، وكذا ما تركه الكافر الأصلي حال كفره ، وما تركته الحائض والنفساء ، على تفصيل تقدّم في مبحث الحيض . أما المرتد فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، من دون فرق بين المرتد الفطري والملّي . والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله ، فتترتب أحكام الإسلام عليه إذا لم يقتل .
( مسألة 375 ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة ، بل هو الأحوط وجوباً إذا