( مسألة 367 ) : يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لاغير ، كاليومية . وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال .
( مسألة 368 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه .
( مسألة 369 ) : حيث كانت الإعادة قبل تمام الانجلاء مستحبة يجوز الائتمام بمن يعيدها لمن صلاها ولمن لم يصلها ، كما هو الحال في الصلاة اليومية .
( مسألة 370 ) : يستحب في صلاة الكسوف قراءة السور الطوال ك - : يس والنور والكهف والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل .
( مسألة 371 ) : يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلًا ونهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصح .
( مسألة 372 ) : يستحب الإتيان بصلاة الكسوف تحت السماء ، وفي المسجد .
( مسألة 373 ) : يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة ، ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته ، إلا أن يوجب العلم .
( مسألة 374 ) : تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة . ولا يجب تعيين السبب عند الإتيان بالصلاة في الأداء ولا القضاء .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 266
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٦