انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات .
وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة ، كما إذا فرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات في الركعة ، كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة . وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات ، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمّها في بعض .
( مسألة 363 ) : الأحوط وجوباً عدم الهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلا بعد إكمال السورة ، وعدم الاكتفاء ببعض سورة وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة .
( مسألة 364 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وفي حجية الظن فيها . وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل .
( مسألة 365 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً ، نظير ما تقدم في اليومية . ويجب فيها ما يجب في اليومية من الاجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز .
( مسألة 366 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاقتصار على بعضها . ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه ، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 265
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦٥