( مسألة 360 ) : إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت كل منهما يتخير في تقديم أيهما شاء ، وإن كان الأفضل تقديم اليومية خصوصاً إذا خاف فوت وقت فضيلتها ، ومع تضيُّق وقت إحداهما دون الأخرى يبادر للتي ضاق وقتها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية .
( مسألة 361 ) : إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الأدائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية ، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية . وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده ، ولا يجب عليه استئنافها .
الفصل الثالث في كيفيتها
وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها ، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين ، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم . وليس فيها أذان ولا إقامة . والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة : الصلاة الصلاة الصلاة .
( مسألة 362 ) : يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة ، وله تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضاً منها قبل كل ركوع حتى يتمها . وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة ، وإن لم يختم سورة ، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده من حيث