( مسألة 356 ) : إنما تجب هذه الصلاة على أهل المكان الذي يقع السبب فيه وما يلحق به عرفاً ، دون غيره ممن بَعُد عنه .
الفصل الثاني في وقتها
وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجلاء . والأحوط استحباباً الإتيان بها قبل الشروع بالانجلاء . والأحوط وجوباً مع بقاء شيء من الوقت لا يسع تمام الصلاة الإتيانُ بها لابنية الأداء ولا القضاء . ولو كان وقت الكسوف كلُّه لا يسع تمام الصلاة فالأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المطلوبية . وأما في غيرهما من الآيات فالظاهر وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصوله بحيث يصدق عرفاً أنه صلّى حينه ، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت المبادرة إليه قبل ارتفاعه .
( مسألة 357 ) : إذا لم يعلم المكلف بالكسوفين إلى تمام الانجلاء ، فإن لم يحترق القرص كله لم يجب عليه القضاء ، وإن احترق القرص كله وجب القضاء ، وأما إذا علم بالكسوف أو الخسوف حينه ولم يصل ، فإنه يقضي وإن لم يحترق القرص كله . وأما في غير الكسوفين من الآيات فالأحوط وجوباً مع العلم به وعدم الصلاة له القضاء ، أما مع الجهل به حتى ارتفع فلا يجب القضاء .
( مسألة 358 ) : لو جاء بالصلاة في الوقت ثم تبيّن بعد خروج الوقت فسادها فهو بحكم ما إذا لم يصلها في القضاء وجوباً أو احتياطاً .
( مسألة 359 ) : لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض والنفاس .