والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، ونفخ موضع السجود والبصاق والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، إلا للمرأة فإنه مستحب ، ويكره أيضاً تشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
خاتمة
الأحوط وجوباً عدم قطع الفريضة اختياراً . ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهما . ومنه القطع لايقاع الصلاة على الوجه الأكمل ، كما لو صلّى في ثوب يكره الصلاة فيه فله قطعها للصلاة في ثوب آخر لا تكره فيه الصلاة . وكذا قطعها وإعادتها لتجنّب احتمال البطلان سواء صحت الصلاة ظاهراً ، كما لو صلّى في ثوب يحتمل طهارته من دون سبق العلم بنجاسته ، أم لم تصحّ كما لو صلّى في أحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما ، ويترتب على ذلك جواز قطع الصلاة في جميع موارد الاحتياط الوجوبي والاستحبابي بإعادتها ، فإنه لاملزم مع ذلك بإتمامها ثم الإعادة - كما جرى عليه جماعة من الأكابر - بل يجوز قطعها واستئنافها ، كما ذكرناه مراراً فيما تقدم .
( مسألة 334 ) : يجوز قطع النافلة اختياراً ولو لمجرد الاعراض عن امتثالها ، حتى لو وجبت بالأصل كالمعادة جماعة أو وجبت بالعرض كالمنذورة .
( مسألة 335 ) : إذا وجب قطع الفريضة أو النافلة لاداء واجب فوري ،