( مسألة 317 ) : إذا كان السلام بالملحون ففي وجوب الرد في الصلاة وغيرها إشكال ، والأحوط وجوباً الردّ لكن بقصد القرآنية إن لم يشرع الرد . هذا إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاماً ، وإلا لم يجب الرد .
( مسألة 318 ) : إذا كان المسلّم صبياً يميّز السلام أو امرأة فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 319 ) : الأحوط وجوباً الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها ، ولا يكفي الاعلام بالردّ بمعونة الإشارة ونحوها . نعم يكره في الصلاة رفع الصوت كثيراً . ولو تعذّر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف ، بل يكفي الرد الخفي . نعم الأحوط وجوباً الاعلام بالرد بمثل الإشارة .
( مسألة 320 ) : إذا كانت التحية بغير السلام لم يشرع الرد في الصلاة ، بل يكون مبطلًا لها . نعم يستحب الرد في غير الصلاة بها أو بأحسن منها .
( مسألة 321 ) : ردّ السلام واجب كفائي ، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميزاً ، وإن استحب للآخرين الردّ أيضاً . وحينئذٍ إذا كان المصلي أحدهم ، فإن لم يردّ غيره وجب عليه الردّ ، وإن ردّ غيره فالأحوط وجوباً عدم الردّ منه ، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم فلا إشكال في أنه لا يجوز له الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم .
( مسألة 322 ) : إذا تعدد السلام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في الرد للكل الجواب مرة واحدة . نعم لو تجدّد السلام بعد الرد وجب ردّه .
( مسألة 323 ) : إذا سلّم كلّ من الشخصين على الاخر دفعة واحدة وجب على كلٍّ منهما الرد على صاحبه ولم يكتف بسلامه عليه . أما إذا تأخر
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 252
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٢