سلام أحدهما عن الاخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوان كونه رداً . نعم إذا لم يعلم الثاني بسلام الأول حينما سلم عليه فالأحوط وجوباً الرد منه على الأول ، ورد الأول عليه أيضاً .
( مسألة 324 ) : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً أو إحراجاً لا بقصد التحية لم يجب الرد .
( مسألة 325 ) : إذا كان السلام بصيغة « عليكم السلام » وجب الرد به .
( مسألة 326 ) : يجب في رد السلام الفورية العرفية بالنحو المتعارف ، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كما لو علم بعدم صدقه .
( مسألة 327 ) : الأحوط وجوباً عدم بدء المسلم للكافر بالسلام إلا مع لزومه بمقتضى وضع المعاشرة ، بحيث يكون ترك السلام جفاء . ولو سلم الكافر فالأحوط وجوباً عدم رد السلام عليه بالصيغة التامة ، بل يقتصر على « السلام » أو على « عليكم » .
( مسألة 328 ) : يستحب لكل أحد البدء بالسلام ، لكن الأولى أن يسلم الصغير على الكبير ، والقليل على الكثير ، والقائم أو الماشي على القاعد ، والراكب على الماشي .
السادس : تعمد القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل الأحوط وجوباً التعميم لمطلق الضحك المشتمل على الصوت ، من دون فرق بين الاختيار والاضطرار . نعم لا تبطل الصلاة بالقهقهة سهواً أو جهلًا بالحكم ، ولا بأس بالتبسم من دون صوت ولو عمداً .
( مسألة 329 ) : لو امتلا جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، لكن حبس نفسه
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 253
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٣