( مسألة 337 ) : تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالخصوص عند الذبح والعطاس ، كما ورد أنها تمنع النسيان .
( مسألة 338 ) : يتأكد استحباب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن ذكره أو ذُكر عنده ، وإن كان في الصلاة ، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شديدة لمن لم يكن له عذر في ذلك . بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيها .
( مسألة 339 ) : لافرق في ذلك بين ذكره باسمه الشريف أو بلقبه أو كنيته أو بالضمير .
( مسألة 340 ) : إذا ذكر اسمه مكرراً في حديث واحد استحب تكرار الصلاة ، وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة .
( مسألة 341 ) : الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بعد ذكره بنحو الفور العرفي .
( مسألة 342 ) : لا يشترط في الصلاة عليه كيفية خاصة . نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات الله عليهم - إليه ، كما يشهد به النصوص الكثيرة التي رواها الفريقين شيعة أهل البيت وغيرهم ، وقد ورد من طرقهم النهي عن الصلاة البتراء ، وهي التي لا يذكر فيها آله ( عليهم السلام ) ، بل لعلّ تركه رغبةً عنه محرّم . وقد ورد في غير واحد من الاخبار عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن من صلى عليه ولم يصل على آله لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام . . إلى غير ذلك .
( مسألة 343 ) : إذا ذكر أحد الأنبياء فالأفضل الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على ذلك النبي . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 257
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٧