المقصد الثالث في صلاة الجمعة
وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام - كما في عصرنا هذا عصر الغيبة - يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر .
ويقع الكلام فيها في ضمن فصول . .
الفصل الأول في كيفيتها
وهي ركعتان ، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة . وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين ، وبوجوب إيقاعها جماعة ، بشروط الجماعة الآتية في محلها ، ولا تشرع فرادى .
( مسألة 344 ) : يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة .
( مسألة 345 ) : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين .
( مسألة 346 ) : يستحب فيها قنوتان ، ( الأول ) : في الركعة الأولى بعد القراءة قبل الركوع ، ( الثاني ) : في الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه .