تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

المقصد الثالث في صلاة الجمعة

وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام - كما في عصرنا هذا عصر الغيبة - يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر . ويقع الكلام فيها في ضمن فصول . .

الفصل الأول في كيفيتها

وهي ركعتان ، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة . وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين ، وبوجوب إيقاعها جماعة ، بشروط الجماعة الآتية في محلها ، ولا تشرع فرادى . ( مسألة 344 ) : يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة . ( مسألة 345 ) : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين . ( مسألة 346 ) : يستحب فيها قنوتان ، ( الأول ) : في الركعة الأولى بعد القراءة قبل الركوع ، ( الثاني ) : في الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 258 | السيد محمد سعيد الحكيم