تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الأولى وصحةُ الثانية ويتخير في إكمال أيهما شاء ، فإن سجد لاحدى الصلاتين سجدة واحدة ملتفتاً للُاخرى بطلت الأخرى ، وكذا إذا سجد لها سجدتين مع غفلته عن الأخرى ، بل هو الأحوط وجوباً في الركوع لإحداهما وحينئذٍ يُتمّ التي مضى فيها لاغير . وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاعتداد بها أيضاً ، فيستأنفهما معاً بعد إبطال التي بيده أو إتمامها . الخامس : تعمّد الكلام ، عربياً كان أو غيره مع مخاطب أو بدونه ، منشئاً كان المصلي أو حاكياً لكلام غيره . ( مسألة 309 ) : الظاهر صدق الكلام على تعمد إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معنى لاهمالها أو لعدم قصد معناها منها . والأحوط وجوباً عمومه للحرف الواحد غير المفهم للمعنى ، وأما إذا كان مفهماً له فلا إشكال في مبطليته . وأما إخراج صورة الحروف بالنحو غير المعهود في مقام البيان ، بل لغرض آخر كالتنحنح الذي قد يستلزم خروج حرف الحاء والنفخ الذي قد يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكلام عليه . ( مسألة 310 ) : الأحوط وجوباً تجنب بعض الأصوات الصادرة من الفم التي يتعارف الحكاية بها عن معان خاصة كالانين الذي يتعارف بيان الألم به ، والزعقة التي يتعارف بيان الردع أو التضجر بها ، فإنها وإن لم تكن من الكلام عرفاً لعدم اشتمالها على الحروف المعهودة إلا أنها منافيةٌ للصلاة بنظر أهل الشرع فتدخل في القاطع الرابع . ( مسألة 311 ) : تبطل الصلاة بتعمد الكلام حتى لو كان التكلم مُضطراً له لخوف أو حاجة ملحّة . نعم لا تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه في الصلاة