أو تخيّل الخروج منها .
( مسألة 312 ) : لا بأس بذكر الله تعالى والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الصلاة . والمراد به ذكرهما بما فيه ثناء عليهما ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما كان بداعي التعظيم والمدح ، دون ما كان بقصد الاخبار من دون نظر للمدح ، كما لو قال رزق الله زيداً ولداً . أو توفي محمد في شهر صفر .
( مسألة 313 ) : لا بأس بالدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له ، مثل : اللهم ارحم زيداً ، دون مثل : رحم الله زيداً ، أو الخطاب لشخص بمثل : رحمك الله . وعلى هذا فلا يجوز للمصلي تسميت العاطس ، بأن يقول له : « يرحمك الله » مثلًا ، ولا رد العاطس إذا كان في الصلاة على من سمّته ، بأن يقول له : « غفر الله لك » مثلًا . نعم يستحب للمصلي إذا عطس أن يقول : « الحمد لله » ، بل يستحب له ذلك إذا عطس غيره أيضاً .
( مسألة 314 ) : لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة .
( مسألة 315 ) : لا يجوز للمصلي السلام على الغير ولا غيرُه من أقسام التحية . نعم يجب عليه ردّ السلام ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته أثم ، وإن صحت صلاته . لكن يكره السلام عليه .
( مسألة 316 ) : يجب على المصلي أن يكون ردّه السلام بمثل ما سُلِّم عليه ، فإذا قال المسلِّم : « السلام عليك » قال المصلي في الجواب : « السلام عليك » ، وإذا قال : « السلام عليكم » قال : « السلام عليكم » ، وإذا قال : « السلام » قال : « السلام » . نعم إذا أضاف المسلِّم أمراً غير السلام فالأحوط وجوباً عدم رده ، فإذا قال المسلِّم : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » اقتصر المصلّي في الجواب على : « السلام عليكم » .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥١