تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 301 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعلًا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض . قيل : وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه . ( مسألة 302 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام . ( مسألة 303 ) : إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع استحب له الرجوع والإتيان به . وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع ، إلا في الوتر فإنه لا يقضيه حينئذٍ ، بل يمضي في صلاته . وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائماً . ( مسألة 304 ) : يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيّراً للمعنى ، وتؤدّى به وظيفة القنوت .