تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من الصلاة . هذا كله في الفريضة ، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل في الصلاة .

الفصل العاشر في الموالاة

تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها . والأحوط وجوباً اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع . ولا بأس به لو وقع سهواً . ( مسألة 297 ) : لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنيّة الجزئية .

خاتمة : في القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة ، على إشكال في الشفع ، وينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والآيات ، على ما يأتي عند التعرّض لها إن شاء الله تعالى . ( مسألة 298 ) : يستحب القنوت في صلاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة ، ومحله بعد القراءة قبل الركوع بل قيل استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع . لكنه غير ثابت .