للسجود وعدم تجافيها ، بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة .
( مسألة 269 ) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما أيضاً ، وهو : أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود ، وأن لا يبقي يديه على الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
الفصل السابع في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، ويجب أن يضيف إليها في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمداً ، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهواً ، وإنما يجب مع نقصه سهواً قضاؤه بعد الصلاة ، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى .
( مسألة 270 ) : يجزئ في التشهد أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » . والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية . وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين ، وبالصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأي صورة حصلت . بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من التشهد . نعم الأحوط وجوباً عدم تركها .
( مسألة 271 ) : يجب في التشهد العربية ، وعدم اللحن ، ومع الجهل يجب التعلم ، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة