تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
يستحب للمأموم أن يسلم مرة أخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد . ( مسألة 280 ) : إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به . وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد كالكلام أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان مما يبطلها مطلقاً - كالحدث - بطلت صلاته . ( مسألة 281 ) : إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها . والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة ، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل فيما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة أخرى صحت صلاته . ( مسألة 282 ) : إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو جاء بما لا يبطل مع السهو - كالكلام - قام فأتم صلاته . وإن جاء بما يبطل مع السهو - كالحدث والانحراف عن القبلة - استأنف الصلاة . ( مسألة 283 ) : يستحب التورّك في الجلوس حال التسليم ، ووضع اليدين على الفخذين ، وأن يكون نظره إلى حجره ، ويكره فيه الاقعاء ، نظير ما تقدم في التشهد .

تتميم : في التعقيب وسجود الشكر

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وهو من المستحبات المؤكدة ذات الفوائد المتعددة ، كسعة الرزق ، وكفاية الهم ، وبه يكون العبد ضيفاً على الله تعالى ، وحقيقاً بكرامته ، وقد ورد ان من صلى فريضة فله دعوة مستجابة . . إلى غير ذلك . ( مسألة 284 ) : من التعقيب أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه ، على