تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ذلك سجد على ذقنه وهو أسفل الوجه . فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوباً أن يسجد على شيء من وجهه مقدِّماً الانف على غيره . ( مسألة 264 ) : من نسي سجدة أو سجدتين ، فإن ذكر قبل الركوع رجع وأتى بما نسيه وبما بعده ، وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة ، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته . هذا في الفريضة ، وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة ، بل يرجع ويتدارك السجود حتى لو كان سجدة واحدة ، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع . ( مسألة 265 ) : من نسي السجود حتى سلم ، فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت صلاته ، من دون فرق بين الفريضة والنافلة ، وإلا صحت صلاته وقضى ما نسيه . ( مسألة 266 ) : إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً - ولو في حال النهوض - أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به ، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد - ولو بقول : بسم الله وبالله - بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته . ( مسألة 267 ) : يستحب التكبير حال الانتصاب بعد الركوع وقبل السجود ، ورفع اليدين حال التكبير ، والسبق باليدين إلى الأرض قبل الركعتين عند الهوي للسجود ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والارغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام إزاء الاذنين متوجهاً بهما إلى القبلة ، وشغل العين بالنظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » ، ويستحب تكرار الذكر وأن يكون وتراً ، واختيار