تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الاحرام ، كما تقدم فيها حكم الأخرس . وتقدم في القراءة حكم من فرّط في التعلّم ملتفتاً . وحكم من قرأ خطأً وهو يعتقد صحة ما أتى به . ( مسألة 272 ) : يجب في التشهد الجلوس ، ومع تعذّره يجتزئ بالميسور مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء . ( مسألة 273 ) : الأحوط وجوباً الطمأنينة حال التشهد ، على نحو ما تقدّم في تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهما . ( مسألة 274 ) : إذا نسي التشهد الأول في الرباعية والثلاثية فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به ، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، ووجب عليه قضاؤه في ضمن سجود السهو ، فيجتزئ بتشهد سجود السهو عن التشهد المنسي . وإذا نسي التشهد الأخير في جميع الصلوات فإن ذكر قبل التسليم المخرج عن الصلاة رجع وأتى به ثم سلم . وان ذكره بعد التسليم المخرج قضاه منفرداً . والأحوط استحباباً الإتيان بسجود السهو أيضاً . هذا في الفريضة ، وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( مسألة 275 ) : إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الإتيان به ، ومضى في صلاته . وإن شك فيه قبل ذلك - ولو حال النهوض قبل أن يستوي قائماً - وجب عليه الإتيان به . ( مسألة 276 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل هو أشدّ كراهة من الاقعاء بين السجدتين . بل يستحب فيه الجلوس متورّكاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » أو يقول : « بسم الله وبالله ، والحمد لله وخير الأسماء لله » أو « والأسماء الحسنى كلها لله » . وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حِجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، قيل :
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 239 | السيد محمد سعيد الحكيم