وفي الثاني أيضاً . وأن يقول : ( سبحان الله ) سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم ، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن ترفع ركبتيها عن الأرض وتضم فخذيها إلى نفسها .
الفصل الثامن في التسليم
وهو واجب في كل صلاة ، وهو آخر أجزائها ، والمحلّل لها ، فبه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها . وله صيغتان :
الأولى : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » .
والثانية : « السلام عليكم » .
ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول « السلام عليكم ورحمة الله » .
وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، وإذا بدأ بالصيغة الأولى استُحب له إضافة الثانية لها ، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها .
( مسألة 277 ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بِخَرَس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد .
( مسألة 278 ) : يجب فيه الجلوس ، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوباً ، على نحو ما تقدم في التشهد وغيره .
( مسألة 279 ) : يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه ، كما