تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفي الثاني أيضاً . وأن يقول : ( سبحان الله ) سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم ، ويستحب للمرأة في جلوسها للتشهد أن ترفع ركبتيها عن الأرض وتضم فخذيها إلى نفسها .

الفصل الثامن في التسليم

وهو واجب في كل صلاة ، وهو آخر أجزائها ، والمحلّل لها ، فبه يخرج عنها بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها . وله صيغتان : الأولى : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . والثانية : « السلام عليكم » . ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول « السلام عليكم ورحمة الله » . وأفضل من ذلك أن يضيف فيها فيقول : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، وإذا بدأ بالصيغة الأولى استُحب له إضافة الثانية لها ، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها . ( مسألة 277 ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، ومع العجز عن ذلك أو عن أصل التسليم بِخَرَس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد . ( مسألة 278 ) : يجب فيه الجلوس ، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوباً ، على نحو ما تقدم في التشهد وغيره . ( مسألة 279 ) : يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه ، كما