( مسألة 254 ) : يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن في الركوع ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
الفصل السادس في السجود
وهو وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع . والواجب منه في كل ركعة سجدتان . وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً في الركعة الواحدة عمداً وسهواً ، كما تبطل بزيادتهما فيها عمداً ، بل سهواً أيضاً على الأحوط وجوباً . ولا تبطل بزيادة واحدة ولانقصها سهواً ، ويجب فيه - مضافاً إلى ما سبق في مبحث مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه - أمور :
الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامَي الرجلين . ويستحب إضافة الانف إليها .
( مسألة 255 ) : المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون بقية الأعضاء .
( مسألة 256 ) : يشترط مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه ، على ما تقدم في مبحث مكان المصلي ، ولا يشترط ذلك في بقية الأعضاء .
( مسألة 257 ) : الأحوط وجوباً السجود على باطن الكفين ، ومع تعذّره ينتقل للظاهر ، ومع تعذّره يسقط وضع اليدين في السجود ، وإن كان الأحوط استحباباً السجود على الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد .