( مسألة 258 ) : يكفي في الجبهة المسمى ولو قليلًا ، كما يكفي أن يكون متفرقاً غير مجتمع كالسجود على الحصى الناعم أو السبحة من الطين ، ويجزئ المسمى أيضاً في بقية الأعضاء ، وإن كان الأحوط استحباباً في الكفّين استيعابهما عرفاً . ويكفي في الابهامين أيُّ جزء منهما . وإن كان الأحوط استحباباً طرفهما .
( مسألة 259 ) : لابد في السجود على كل عضو من الاعتماد عليه ولو قليلًا ، ولا يكفي مجرد مماسّته لما يوضع عليه مع الاعتماد على غيره .
الثاني : الذِكر ، على نحو ما تقدم في الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ، ولو جاء بتسبيحة الركوع وجب إكمالها ، على نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود .
واللازم أن يكون الذكر حال وضع المساجد بتمامها ، واستقرارها في مكانها ، ولا يكفي فيه وضع الجبهة . ولو أتى به مع رفع بعضها أو تحرّكه عمداً بطلت الصلاة . ولو كان ذلك سهواً أو جهلًا لم تبطل ، والأحوط وجوباً حينئذٍ إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقرارها .
الثالث : الطمأنينة حال الذكر ، على نحو ما تقدم في الركوع .
الرابع : رفع الرأس بين السجدتين حتى ينتصب جالساً مطمئناً ، بل الأحوط وجوباً ذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، وهو المعروف بجلسة الاستراحة .
الخامس : عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك ، بل الأحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد .
( مسألة 260 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أكثر من أربعة أصابع
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣٤