تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بظهره ولو قليلًا صلّى قائماً بالايماء ويومئ للركوع برأسه ، فإن تعذّر كان ركوعه بتغميض عينيه . ( مسألة 247 ) : إذا كان كالراكع خِلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع - ولو بالاستعانة بشيء - وجب ، وإلا اكتفى بالميسور ولو بالخروج عن حدّ الركوع لخصوص الهوي للركوع ، وإن تعذّر عليه الخروج عن حدّ الركوع رأساً أومأ برأسه للركوع أو بعينيه على النحو المتقدم في من يتعذّر عليه القيام في الصلاة ، وإن كان الأحوط استحباباً له مع القدرة الانحناء قليلًا بنحو لا ينزل عن حدّ الركوع ، ومع تعذّر ذلك لكونه في آخر مرتبة من الركوع يرفع رأسه قليلًا ثم يهوي إلى حاله بنيّة الركوع . ( مسألة 248 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد أمر آخر - كتناول شيء - فليس له أن ينوي بعد تحقق الانحناء منه الركوع ، بل لابد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه . ( مسألة 249 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، فإن ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، والأحوط وجوباً الاعتدال في القيام . وإن ذكر بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى قام فركع ثم يسجد سجدتين ويمضي في صلاته ، ويكون كمن زاد سجدة في صلاته سهواً ، وإن ذكر بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط وجوباً فيأتي بالمبطل قبل استئناف الصلاة . هذا في الفريضة ، وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة ، بل يرجع ويتدارك الركوع ، ويأتي بما بعده . ( مسألة 250 ) : إذا هوى للركوع ثم نسي وهوى للسجود ، فإن كان نسيانه قبل الوصول إلى حدّ الركوع كان كمن نسي الركوع الذي تقدم حكمه في المسألة السابقة . وإن كان نسيانه بعد الوصول إلى حدّ الركوع حسب له الركوع .