إلا أن يكون ماحياً لصورة الصلاة .
( مسألة 228 ) : إذا شك في حركة كلمة أو في صورة نطقها أو غير ذلك مما يشترط في صحتها فإن كان في القراءة لم تجُز له القراءة بالوجهين ، أو بجميع الوجوه المحتملة ، بل يجب عليه التعلّم . ولو حصل له الشك وهو في الصلاة وتعذّر عليه التعلّم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته ، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة . وكذا الحال في السلام .
وإن كان في ذكر الله تعالى أو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالًا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره .
( مسألة 229 ) : يجوز تكرار الآية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوباً في الصلاة . لكن لابدّ من عدم قصد الجزئية في الزائد ، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق .
( مسألة 230 ) : يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية ، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه .
( مسألة 231 ) : لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الأخيرتين حال المشي ، بل الأحوط وجوباً فيها الطمأنينة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام ، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالاخلال بها سهواً .
( مسألة 232 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً وجب عليه السكوت ، فإن لم يسكت غفلةً صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك ، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً ، بل الأقوى عدم إعادته أيضاً إذا قرأ قهراً لقوة الاستمرار بنحو فقَد السيطرة على نطقه ، وإن كان الأحوط استحباباً فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعها .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٦