( مسألة 239 ) : إذا شك في القراءة أو الذكر قبل التكبير للركوع أو القنوت أتى بما شك فيه ، بل هو الأحوط وجوباً إذا كان الشك بعد التكبير قبل الركوع ، أما لوشك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما شك فيه . بل الظاهر ذلك أيضاً لو حصل الشك بعد الدخول في القنوت ، وإن كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع والإتيان بما شك فيه ثم إعادة القنوت برجاء المطلوبية .
( مسألة 240 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . والأولى الاخفات بها ، الترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد : ( كذلك الله ربي ) أو ( ربنا ) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة ( الحمد لله رب العالمين ) ، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام ، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة ( عمّ ) و ( هل أتى ) و ( الغاشية ) و ( البلد ) في صلاة الصبح ، وسورة ( الاعلى ) و ( الشمس ) ونحوهما في الظهر والعشاء ، وسورة ( النصر ) و ( التكاثر ) في العصر والمغرب .
ويستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الاعلى في الركعة الثانية من العشائين ليلة الجمعة ، وقراءة سورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها ، وقراءة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية من ظهريها ، وقراءة سورة ( هل أتى ) في الأولى و ( هل أتاك ) في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة ( التوحيد ) في الأولى و ( القدر ) في الثانية ، وروي أيضاً عكس ذلك ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٨