( مسألة 215 ) : إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 216 ) : يجب في القراءة والذكر وغيرهما مما هو مطلوب في الصلاة أن يكون على النهج العربي ، فلا يجزئ الملحون ولا الترجمة ، نظير ما تقدم في تكبيرة الاحرام . نعم لا يلزم ذلك في الذكر المأتي به لا بقصد الجزئية في الصلاة .
( مسألة 217 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج إن لم تفصل عما قبلها بسكتة مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحيم ) و ( اهدنا ) وغيرها ، كما يجب إثباتها مع الوقوف على ما قبلها ، ويجب إثباب همزة القطع مثل همزة ( إياك ) و ( أنعمت ) و ( أشهد ) ونحوها .
( مسألة 218 ) : الظاهر جواز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الامرين معاً . ولا يجوز تبديل الحركة بحركة أخرى ، وإلا كان الكلام ملحوناً باطلًا .
( مسألة 219 ) : الظاهر عدم وجوب المدّ في الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها همزة وإن كانتا في كلمة واحدة ، مثل ( جاء ) و ( ماء ) و ( سُوء ) و ( جيء ) . بل وكذا إذا كان بعدها سكون لازم كما في مثل ( ضآلّين ) . لكن لابدّ من ظهور الحروف المذكورة عرفاً وعدم حذفها بسبب التقاء الساكنين . نعم يحسن المدّ في الموردين المذكورين ، خصوصاً الثاني ، بل هو الأحوط استحباباً .
( مسألة 220 ) : يجب إظهار لام التعريف ولا يجوز إدغامها فيما بعدها إذا كان بعدها أحد الحروف القمرية ، وهي : الهمزة والباء والخاء والحاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والهاء والياء ، كما في مثل ( الحمد )
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٣