تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 233 ) : ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الأخرس يجري هنا . ولا يجب عليه الائتمام . ( مسألة 234 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام . وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم من دون تفريط منه . ( مسألة 235 ) : من كان يعلم بعض الفاتحة قرأه ، والأحوط وجوباً أن يقرأ من سائر القرآن بقدر بقيّتها ويأتي بالسورة بعد ذلك . وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن ، والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها وإذا قدر على السورة التامة أتى بها ، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوباً أن يقرأ من القرآن بقدرها . وإن لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح بقدر ما يُحسن ، والأحوط وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة والسورة . ( مسألة 236 ) : يجب تعلّم القراءة والذكر ونحوهما مما يجب في الصلاة مع القدرة عرفاً على ذلك ، كما يجب تعلّم النهج العربي المعتبر فيه ، ولا يجزئ الناقص أو البدل حينئذٍ . ولو فرّط حتى ضاق الوقت عن التعلّم فالأحوط وجوباً الاتمام مع القدرة عليه ، ومع تعذّره أو كون النقص في غير القراءة فالأحوط وجوباً الجمع بين الأداء بالناقص والقضاء . ( مسألة 237 ) : إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهلًا أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته . ( مسألة 238 ) : إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حدّ الركوع مضى وصحت صلاته ، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه رجع وتدارك ما نسيه . وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه ، كما إذا دخل في الجماعة باعتقاد أن الإمام في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين .