تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والذكر أفضل للمأموم ، بل هو الأحوط استحباباً . وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال . ( مسألة 203 ) : لا يجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة أو الذكر ، بل يجوز القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . ( مسألة 204 ) : يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة ، وكذا العكس . ( مسألة 205 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فلا يجتزئ به ، بل لابدّ من الاستئناف له أو لبديله . أما إذا عزم من أول الأمر على الإتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالاخر فإنه يجتزئ به ، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين أو اعتقد أنه في الأخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الأوليين ، أو اعتقد أنه في الأوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبيّن أنّه في الأخيرتين ، فإنه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف . ( مسألة 206 ) : يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مرة ، والأفضل ثلاثاً ، أو يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ) ثلاثاً ، أو يقول : ( الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ) مرة ، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر . بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة ، لكن الأحوط وجوباً الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة . والأولى في غير الصورة الأخيرة إضافةُ الاستغفار . ( مسألة 207 ) : يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، ولا يجب على النساء فيها ، بل يتخيّرن بينه وبين الاخفات . ( مسألة 208 ) : يجب الاخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين ، كما يجب عليهم جميعاً الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين الأخيرتين