تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
عنها وقرأ غيرها جرياً على عادته أو لامر آخر اجتزأ بما قرأ . ( مسألة 198 ) : الأحوط وجوباً عدم الزيادة على سورة واحدة في الفريضة ، وذلك بأن يأتي بما زاد على السورة على أنّه جزء من الصلاة إلّا في موارد العدول الآتية ، أمّا إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل بما أنّه قراءة للقرآن فلا بأس به . وكذا لا بأس بالإتيان بأكثر من سورة في النوافل مطلقاً ، بل جملة من النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم . ( مسألة 199 ) : لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة من الفريضة على سورة ( الضحى ) ولا على سورة ( ألم نشرح ) ولا على سورة ( الفيل ) ولا على سورة ( الايلاف ) ، بل من أراد قراءة إحدى هذه السور لزم عليه الجمع في الركعة الواحدة بين السورتين الأوليين أو السورتين الأخيرتين مع الترتيب بينهما والبسملة في كل منهما . ( مسألة 200 ) : لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد - وهي الكافرون - إلى غيرهما ، ولا من إحداهما للُاخرى . ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة . وأما العدول من بقيّة السور فلا يجوز إذا قرأ ثلُثي السورة ، بل الأحوط وجوباً عدم العدول مع تجاوز النصف . ( مسألة 201 ) : من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أولًا ، سواءً كان ذلك في صلاة الصبح أم الظهر أم العصر ، أما لو تعمّد قراءة التوحيد من أول الأمر فالأحوط وجوباً عدم العدول منها ، كما أن الأحوط وجوباً عدم العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلقاً . ( مسألة 202 ) : يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر ، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد .