الجبهة ولا ستر العورة ولا بقية شروط سجود الصلاة .
( مسألة 193 ) : ليس لهذا السجود تكبير للافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم . نعم يستحب التكبير بعد رفع الرأس منه . والأحوط وجوباً الذكر فيه ويجزئ فيه ما يجزئ في سجود الصلاة . والأفضل أن يقول فيه : « سجدت لك تعبُّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » .
( مسألة 194 ) : لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنيّة الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة . وإذا لم يعينها لسورة فإن قصد بها الذكر أو القرآن من دون نية الجزئية لم تبطل الصلاة ، وإن قصد بها الجزئية عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً لم تبطلها ، لكن لا يُجتزأ بها ، بل لابد من إعادتها للسورة التي يريد قراءتها .
ولو عينها لسورة فليس له أن يقرأ بها غيرها ، بل لابدّ من إعادتها للثانية إذا جاز العدول إليها ، على ما يأتي التعرض لموارده .
( مسألة 195 ) : يكفي في تعيين البسملة للسورة الاجمالي الارتكازي الناشئ من العادة ، فلو كان من عادته أن يقرأ سورة الاخلاص بعد الفاتحة فجاء بالبسملة لها جرياً على عادته من دون التفات تفصيلي لذلك وقعت لسورة الاخلاص ولم يحتج لإعادتها . وهكذا الحال في كل ما هو مشترك بين السور مما يقع في أوائلها مثل ( ألم ) و ( حم ) و ( الحمد لله ) و ( تبارك الذي ) وغيرها .
( مسألة 196 ) : إذا قرأ البسملة ثم تردَّد في السورة التي قصدها لها لم يجتزئ بها ، بل لابد من إعادتها للسورة التي يريد قراءتها .
( مسألة 197 ) : إذا عزم في أول الصلاة على قراءة سورة خاصة ثم غفل
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٩