الأربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع ، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوباً ، إلا أن يكون مصلّياً فلا يجب عليه السجود ، بل الأحوط وجوباً له الايماء برأسه بدلًا عنه .
( مسألة 187 ) : لا يجب السجود بقراءة بعض الآية أو سماعها ، إلا إذا كان مشتملًا على الجملة المتضمنة للسجود ، فإن الأحوط وجوباً السجود حينئذٍ .
( مسألة 188 ) : يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة ، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة ، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص ، ومنها سجدة سورة ( ص ) وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع .
( مسألة 189 ) : وجوب السجود في العزائم الأربع واستحبابه في غيرها فوري ، ومع عدم المبادرة عمداً أو سهواً لا يسقط ، بل يبقى على فوريته .
( مسألة 190 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب . ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود ، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة .
( مسألة 191 ) : يجب في سجود التلاوة النيّةُ ، على نحو ما تقدم في الوضوء . والأحوط وجوباً مماسة الجبهة للأرض أو ما أنبتت ، وعدم علوّ مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع . ووضع المساجد السبعة على الأرض على نحو ما يأتي في سجود الصلاة . نعم لا يجب الأخيران مع قراءة السجدة حال الركوب ، بل يكفي السجود بالايماء .
( مسألة 192 ) : لا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث ، ولا يسقط عن الحائض ، كما لا يشترط فيه طهارة موضع
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٨