( مسألة 181 ) : من قرأ إحدى سور العزائم بنيّة الجزئية سهواً أو غفلةً عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور ، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتّى أتم صلاته صحت صلاته ، ووجب عليه السجود للتلاوة . وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلًا بها .
وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته ، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة - ولو بعد تجاوز النصف - لسورة أخرى وصحت صلاته ، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته .
( مسألة 182 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته . وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوباً ، وإن لم يومئ عصى ، ولم تبطل صلاته أيضاً .
( مسألة 183 ) : من صلّى مع إمام من العامة تقيّةً فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه ، وإن لم يسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين .
( مسألة 184 ) : تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته ، بل يتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منها . ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعدها .
( مسألة 185 ) : سور العزائم أربع : سورة ( ألم السجدة ) ، وموضع السجود منها الآية الخامسة عشرة . وسورة ( حم السجدة ) وهي سورة فصّلت ، وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون . وسورتا النجم والعلق ، وموضع السجود منهما الآية الأخيرة .
( مسألة 186 ) : يجب السجود لقراءة الآيات المذكورة من سور العزائم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 217
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٧