تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الصلاة التامة وتوقُّع تجدُّد العجز في أثناء الوقت . ( مسألة 173 ) : إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت ، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر ، وكذا الحال في جميع موارد تعذّر الصلاة التامة ، إلا ما استثني فينبَّه عليه في موضعه . ( مسألة 174 ) : يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين مبسوطتين مضمومتي الأصابع على الفخذين بحذاء الركبتين ، وأن يكون نظره - في غير حال القنوت - إلى موضع السجود ، وأن يصفَّ قدميه متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الأخرى ، وإن يستقبل بهما ويباعد بينهما بإصبع إلى شبر ، والأفضل أن يكون بينهما ثلاث أصابع مُفرَجات إلا المرأة فإن الأفضل لها أن تجمع بين قدميها ، وأن يساوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون في حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .

الفصل الرابع في القراءة

لابد في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة - فريضةً كانت أو نافلة - قراءة سورة فاتحة الكتاب . ومنها البسملة ، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة . ( مسألة 175 ) : يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، والمراد بها الفريضة بالأصل وإن صارت مندوبة بالعارض ، كالصلاة اليومية المُعادة جماعةً وصلاة العيدين في عصر الغيبة . أما النافلة فلا يجب فيها قراءة السورة حتّى لو