الأحوط وجوباً مع القدرة أن يضع حال السجود بالايماء جبهته على ما يصحّ السجود عليه ، وكذا في حال السجود بتغميض العينين . ولا يجب ذلك في النافلة .
( مسألة 168 ) : إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائماً صلّى من قيام وركع جالساً ، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالساً أومأ للركوع قائماً وأومأ للسجود - مع تعذره - قائماً أو جالساً ، وجلس للتشهد . ومع الإيماء يجري ما تقدم في المسألة السابقة من كون الإيماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
( مسألة 169 ) : حد العجز المسوِّغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذّر الحقيقي أو لزوم الضرر ، من مرض أو عدوّ أو نحوهما ، ويكفي فيه الخوف أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة .
( مسألة 170 ) : من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز ، وهكذا حتّى يتم صلاته .
( مسألة 171 ) : إذا دار الامر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائماً بالايماء اختار الأول . وكذا إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً بالايماء والصلاة جالساً . نعم إذا دار الامر بين الصلاة ماشياً مع الركوع والسجود التامّين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوباً الجمع بينهما . كما أن الأحوط استحباباً في الصورتين الأوليين الجمع بين الوجهين .
( مسألة 172 ) : إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقّعَ تجدُّدَ العجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها ، فإن فرّط حتّى تعذّر عليه جاز له الصلاة جالساً أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها ، بل الأحوط وجوباً مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالإتيان بالصلاة التامة لو قدر عليها . وهكذا الحال في جميع موارد القدرة على
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٤