تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وكذا لو قام راكعاً من دون أن يهوي للركوع من القيام سهواً ، نعم لا إشكال في صحة صلاته لو هوى من الركوع للسجود سهواً من دون أن ينتصب قائماً من الركوع ، على ما يأتي في مبحث الركوع . ( مسألة 163 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسهما بثني الركبتين إلى الإمام . نعم يجوز إطراق الرأس ، وإن كان الأفضل انتصابه . ( مسألة 164 ) : الأحوط وجوباً القيام على تمام القدمين جميعاً ، لا على أحدهما ولا على أصولهما ولا على أطراف الأصابع . نعم لا يجب اشتراك الكل في الاعتماد ، بل يجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى ، وعلى بعض القدم دون بعض مع وضع تمام القدمين على الأرض . ( مسألة 165 ) : يجوز الاتكاء حال القيام والاعتماد على شيء من إنسان أو عصا أو حائط ، وإن كان مكروهاً ، بل الأحوط استحباباً الاستقلال مع الامكان . أما مع الاضطرار فلا بأس به . ( مسألة 166 ) : إذا تعذّر القيام منتصباً - ولو معتمداً على شيء - اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنياً أو مائلًا إلى أحد الجانبين ، أو مع عدم الطمأنينة ، فإن تعذّر صلّى من جلوس . ويجب حينئذٍ - مع الامكان - الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله . والأحوط استحباباً عدم الاتكاء والاعتماد حاله ، كما تقدم في القيام . ( مسألة 167 ) : من عجز عن الجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، موجّهاً إلى القبلة بصدره ، فإن لم يستطع صلّى مضطجعاً على جانبه الأيسر موجهاً إلى القبلة بصدره أيضاً ، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً بحيث لو جلس كان مستقبلًا للقبلة . ويومئ للركوع والسجود . وليكن إيماء السجود أخفض . ومع تعذّر الايماء يغمض عينيه على الأحوط وجوباً . ومع تعذّره ينوي بقلبه . كما أن