تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 154 ) : الأولى تفخيم اللام من لفظ الجلالة والباء والراء من « أكبر » . ( مسألة 155 ) : يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فإذا تركه عمداً أو سهواً بطلت . ( مسألة 156 ) : لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشياً عمداً بطلت ، ولو كان ذلك سهواً فالأحوط وجوباً الاستئناف بعد إتمام الصلاة أو بعد فعل المبطل . ( مسألة 157 ) : الأحوط وجوباً الطمأنينة حال تكبيرة الاحرام بحيث يصدق عرفاً أنه مستقر حينها غير مضطرب ، ولا يجب المداقّة في ذلك . ولو أخلّ بالطمأنينة عمداً لم يجتزئ بالتكبيرة ، وإن كان الأحوط وجوباً فعل المبطل قبل إعادتها . أما لو أخل بالطمأنينة سهواً فلا تبطل التكبيرة . كما أنه لو عجز عن الطمأنينة لمرض أو ارتجاجِ مكان لا يقدر على غيره سقطت . ( مسألة 158 ) : لو شكّ في تكبيرة الاحرام قبل الإتيان بما بعدها وجب الإتيان بها ، وإن كان ذلك بعد الدخول فيما بعدها - كالقراءة بل الاستعاذة بل دعاء التوجه الآتي في المسألة ( 160 ) - بنى على أنه أتى بها . ( مسألة 159 ) : يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة ، والأفضل ثلاث تكبيرات ، وأفضل منها خمس ، وأفضل منها سبع . ويتحقق الدخول في الصلاة بالأولى ، والزائد عليها مكمّل لفضيلتها . ويستحب للإمام في صلاة الجماعة الجهر بواحدة والاسرار بالباقي . ( مسألة 160 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً من غير دعاء . والأفضل أن يكبر ثلاثاً ثم يقول : « اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم يكبر تكبيرتين