تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( مسألة 137 ) : يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، وتشتدّ الكراهة في الإقامة ، بل يستحب إعادتها حينئذٍ ، وأشدّ ذلك بعد قول : قد قامت الصلاة . ( مسألة 138 ) : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة ، أو بجلوس أو بكلام ، إلا في الفجر فيكره الكلام . ويستحب أن يقول في السجود : « لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً » أو : « سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلًا » .

الفصل الثالث

من نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة استُحب له قطعُها لتداركهما ، ولاسيّما إذا ذكر ذلك قبل أن يركع ، وخصوصاً إذا ذكره قبل أن يقرأ . وكذا إذا نسي الإقامة وحدها وذكر قبل القراءة . بل الظاهر جواز القطع في غير ذلك لتدارك الاذان أو الإقامة ، سواء ترك الاذان وحده أم الإقامة وحدها . بل لو تعمّد تركَهما أو ترك أحدهما ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيضاً . ( مسألة 139 ) : يجري الحكم المذكور في من ترك بعض فصولهما ، فله القطع لتدارك ما ترك وما بعده محافظةً على الترتيب ، إلا مع الاخلال بالموالاة فيستأنف من الأول .

تتميم : فيه إيقاظ وتذكير

قال الله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون ) ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) كما ورد في أخبار كثيرة - أنه لا يحسب للعبد من