تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الأول : النية ، فيؤتى بالفصول المتقدمة بعنوان أنها أذان أو إقامة ، ولا يكفي التلفّظ بها من دون قصد العنوان المذكور . ولابدّ فيهما من قصد القربة . والأحوط وجوباً تعيين الصلاة التي يراد الأذان والإقامة لها . الثاني والثالث : العقل والايمان ، دون البلوغ ، فيجزئ أذان وإقامة غير البالغ إذا كان مميزاً . الرابع : الذكورة على الأحوط وجوباً ، فلا يجزئ أذان المرأة وإقامتها للرجال ، نعم يجزئان للنساء . الخامس : الترتيب ، بتقديم الاذان على الإقامة ، وكذا الترتيب بين فصولهما على النحو المتقدم . وإذا خالف الترتيب بين الفصول أعاد على ما يحصل به الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة ، فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بين فصول كل من الأذان والإقامة ، فلا يصح كل منهما مع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفاً على الأحوط وجوباً . وكذا بين الأذان والإقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل بما يأتي . وكذا بين الإقامة والصلاة . السابع : العربية ، فلا يجزئ ترجمتها بغير العربية ، كما لا يجزئ الملحون . الثامن : دخول الوقت ، حتى للمنفرد في الفجر على الأحوط وجوباً . التاسع : القيام والاستقبال والطهارة في الإقامة دون الاذان ، بل غاية الأمر أنها مستحبة فيه . ( مسألة 136 ) : يستحب فيهما التسكين في فصولهما . مع التأنّي في الاذان والاسراع في الإقامة . كما يستحب في الاذان الافصاحُ بالألف والهاء الواقعتين في آخر بعض فصوله ، ورفعُ الصوت فيه ، ووضع الإصبعين في الاذُن ، وغير ذلك .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 203 | السيد محمد سعيد الحكيم