تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

الفصل الثاني

فصول الاذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ، ثم حيّ على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كلّ منها مرّتان . وفصول الإقامة سبعة عشر ، وهي كالاذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة ، ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها : قد قامت الصلاة مرتين . ( مسألة 132 ) : تستحب الصلاة على النبي وعلى آله ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) عند ذكر اسمه الشريف في الاذان وغيره ، وعند سماع اسمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( مسألة 133 ) : ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الاذان الشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وبإمرة المؤمنين ، بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر ( رضي الله تعالى عنه ) قد أذَّن بالولاية له ( عليه السلام ) فشكاه الناس لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأقرَّه على ما فعل . إلا أنه حيث لم تتم عندنا حجية الأخبار المذكورة فلا مجال للإتيان بها بنية انها من أجزاء الاذان . نعم قد يحسن الإتيان بها لا بنية ذلك ، بل برجاء كونها من أجزاء الاذان المستحبة ، أو كونها مستحبة في نفسها لقوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج : « إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل : علي أمير المؤمنين » ، ولأنها شهادة بحق جعله الله تعالى من الفرائض الخمس التي بني عليها الإسلام ، بل هو أهمها .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 201 | السيد محمد سعيد الحكيم