تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

المبحث الثاني في أفعال الصلاة

ويجب فيها : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة . فهنا فصول . .

الفصل الأول في النيّة

الصلاة من العبادات التي تجب فيها النية ، ولابد فيها من الإتيان بالافعال بقصد كونها صلاة قربة إلى الله تعالى ، على نحو ما تقدّم في الوضوء ، وقد تقدم هناك أنّه لابدّ من عدم وقوع العبادة بوجه محرَّم ، وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بالنيّة الجارية في المقام . ( مسألة 140 ) : لابدّ من تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها ويمتثل أمرها ، فإذا كان عليه صلوات متعددة ونوى الإتيان بصلاة منها مردّدة بين الفريضة والنافلة أو بين الادائيّة والقضائية أو بين القضائيّتين بطلت صلاته . نعم يكفي تعيينها إجمالًا ، كما لو نوى الصلاة الواجبة عليه فعلًا وكان الواجب عليه صلاةً واحدةً لا يعرف نوعها صحت صلاته ، وكذا لو نوى ما وجب عليه